الشيخ محمد إسحاق الفياض
62
مختصر مناسك الحج
الوضوء من الشخص الاعتيادي عند الحاجة إليه لا يضر بالمولاة العرفية بنظر العرف العام . س : إذا قطعت الصلاة في الحرم جماعة الطواف أو السعي ، فهل يضر ذلك بالموالاة ، وكذلك لو فصلت بين الطواف وصلاته ؟ ج : لا يضر مقدار أداء الصلاة بالموالاة عرفا لا بين أشواط الطواف ولا بين أشواط السعي ولا بين الطواف وصلاته . س : هل يجوز السعي من الطابق الثاني ؟ وإذا كان لا يجوز لمن سعى سابقا ظانا أنه يجوز السعي من الطابق الأعلى فما حكمه الآن ؟ ج : نعم يجوز ، وإما من كان مقلدا لمن لا يجوز السعي من الطابق الثاني وهو سعى معتقدا جوازه فعليه ان يرجع الآن إلى من يجوز ذلك من المجتهدين الأعلم فالأعلم فإذا رجع إليه فلا شيء عليه . س : هل يجوز الطواف في الليل وتأخير السعي إلى النهار ؟ ج : أما من طاف في النهار فلا يجوز تأخير السعي إلى الغد ، وإما من طاف في الليل فتأخير السعي إلى الغد يكون على خلاف الاحتياط .